أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢٨
ثانيتهما: وهي الأشهر الرجوع بالمهر الذي أصدقها الثاني " لأنه بذله عوضا عما هو مستحق للأول فكان أولى " (1).
وخلاصة القول في صورة عودة الزوج بعد الزواج وقبل الدخول ردت الزوجة إلى الأول وإن دخل بها الثاني خير الأول.
المالكية: إذا عاد الزوج بعد زواجها مع الثاني، فالأول أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني (2).
أهل المدينة: إذا أدرك زوجته بعد أن تزوجت بعد انقضاء عدتها سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل لا سبيل له عليها (3).
الأباضية: إن علت بحياة الزوج بعد زواجها كان عليها أن تعتزل الثاني من حين علمها بحياته فإذا قدم كان بالخيار بين زوجته وهي على النكاح الأول ولا يقربها حتى تعتد من وطء الأخير، واما الحامل فإلى أن تضع حملها ثم يمكن الأول مجامعتها وبين المهر كما إذا لم يخترها فله أقل الصداقين أي الصداق الذي دفعه هو لها أو الزوج الثاني (4).
ابن تيمية: لم يفرق ابن تيمية بين الدخول وعدمه وقال إذا قدم الأول " خير بين امرأته وبين مهرها " (5).
ابن قدامة: قبل وطء الثاني هي زوجة الأول، وبعد وطء الثاني يخير الأول وذكر له أدلة مضافا إلى إجماع الصحابة:

1 - المبدع ج 8 ص 130.
2 - المدونة الكبرى م 2 ص 449.
3 - الحجة ج 4 ص 53.
4 - مختصر البسيوي ص 329.
5 - الاختيارات الفقهية ص 281.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»