أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٣٥
من لم يقدر واقتصر على سد الخلة " (1) وهو الأشهر " بل المشهور شهرة عظيمة " والأشبه بأصول المذهب وقواعده (2).
بقية المذاهب الإسلامية:
تشمل نفقة الزوجة عندهم ثلاثة أنواع:
1 - إطعامها من خبز وأدم. 2 - كسوتها. 3 - اسكانها (3).
واما مقدارها فهل تقدر بحسب حال الزوج أو حالها أو حالهما اختلاف.
الشافعية: يقدر الإطعام والكسوة بحسب حال الزوج إعسارا ويسرا، واما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي (4).
الحنابلة: يعتبر حالهما معا يسرا وعسرا عند التنازع لا العقد فإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فرضت نفقة الوسط، وإن كانا موسرين فرض لها نفقة الموسرين (5).
الحنفية: إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين تقدر بحالهما، واما إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ففيه رأيان:
1 - تقدر بحسب حالهما معا، أي تجب لها نفقة الوسط.
2 - اعتبار حال الزوج فقط.
المالكية: ينظر في تقديرها إلى حالهما معا.

١ - نفس المصدر.
٢ - الجواهر ج ١١ ص ٢١٣.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 554.
4 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 563.
5 - نفس المصدر ص 564.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»