من لم يقدر واقتصر على سد الخلة " (1) وهو الأشهر " بل المشهور شهرة عظيمة " والأشبه بأصول المذهب وقواعده (2).
بقية المذاهب الإسلامية:
تشمل نفقة الزوجة عندهم ثلاثة أنواع:
1 - إطعامها من خبز وأدم. 2 - كسوتها. 3 - اسكانها (3).
واما مقدارها فهل تقدر بحسب حال الزوج أو حالها أو حالهما اختلاف.
الشافعية: يقدر الإطعام والكسوة بحسب حال الزوج إعسارا ويسرا، واما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي (4).
الحنابلة: يعتبر حالهما معا يسرا وعسرا عند التنازع لا العقد فإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فرضت نفقة الوسط، وإن كانا موسرين فرض لها نفقة الموسرين (5).
الحنفية: إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين تقدر بحالهما، واما إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ففيه رأيان:
1 - تقدر بحسب حالهما معا، أي تجب لها نفقة الوسط.
2 - اعتبار حال الزوج فقط.
المالكية: ينظر في تقديرها إلى حالهما معا.