" تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " (1).
2 - عدة الطلاق: وهو مختار علماء الحنفية فيما لو حكم القاضي الشافعي بالفرقة ذكر في الفتاوى الحامدية: لو حكم قاض شافعي على امرأة بالفرقة فتعتد عدة الطلاق. " وليس يحكم بموت الغائب " (2).
3 - الاكتفاء بالتربص أربع سنين دون حاجة إلى العدة.
وهو الذي نقله ابن حزم في المحلى قائلا: " فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز:
تربص أربعة أعوام ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة " (3).