أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢٦
الأندلسي في المحلى بالآثار ان الزوج أملك بها (1) وللأخير مناقشة لفتوى مالك قائلا " فيقال لمن قلده: ومن أين قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت لها أن تنكح من شاءت؟ وكيف تردها إلى أجنبي قد أبحت لها نكاح زوج سواه... " (2).
3 - عودة الزوج بعد العدة والزواج:
لو انقضت العدة وتزوجت المرأة فهل يمكن للزوج الرجوع؟
الإمامية: اتفقت كلمة فقهاء الإمامية على عدم السبيل للزوج عليها وقد صرح بذلك ابن إدريس في السرائر قائلا: " لا خلاف بينهم في أن الثاني أحق بها من الأول " (3) وممن ادعى الإجماع بقسميه أيضا صاحب الجواهر (4). ولم يفرق الفقهاء بين الدخول وعدمه.
الشافعية: عن الشافعي في المسألة قولان أصحهما بطلان نكاح الثاني والآخر بطلان نكاح الأول بكل حال (5) فعلى قول الشافعي الجديد سلمت للأول وعلى القديم على القول بالنفوذ ظاهرا وباطنا لا تسلم (6).
الحنابلة: فرقوا بين دخول الثاني وعدمه، فان لم يدخل بها الثاني ردت للأول (7) " فتكون زوجة الأول رواية واحدة لأن النكاح كان باطلا لأنه صادف امرأة ذات زوج وتعود إليه بالعقد الأول وليس على الثاني صداق لبطلان نكاحه ولم يتصل به دخول " (8).

١ - المحلى بالآثار ج ٩ ص ٣٢٥.
٢ - نفس المصدر ص ٣٢٧.
٣ - السرائر ج ٢ ص ٧٣٧.
٤ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٦.
٥ - رحمة الأمة ج ٢ ص ٨٦.
٦ - المهذب ج ٢ ص ١٤٦.
٧ - المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ١٣٠، الاقناع ج ٤ ص ١١٣، المحرر ج ٢ ص ١٠٦، زاد المستنقع ص ١٣٤.
٨ - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 130 والاقناع ج 4 ص 113.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»