أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢٠
النفوذ ظاهرا وباطنا وعلى نقض القديم لا ينفذ مطلقا " لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض " (1) واعتبر الأذرعي القول بالنفوذ ظاهرا هو " الأشبه بالمذهب " لأن النفوذ باطنا وظاهرا لا يصار إليه " لمخالفته القياس الجلي " (2).
الحنابلة: اختاروا النفوذ ظاهرا لا باطنا (3) وقد علل النفوذ ظاهرا " لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة " (4) واما عدم النفوذ باطنا " لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته في الباطن " (5).
ابن رشد: يرى النفوذ ظاهرا (6).
ابن تيمية: يختار النفوذ باطنا وظاهرا (7).
ما ذكرناه يوضح وجه اختلاف المذاهب الإسلامية وفقهاؤهم في الرجوع وعدمه والآن نعرض الآراء في ذلك.
إن رجوع الزوج يختلف باختلاف الأوقات والحالات وهي:
1 - الرجوع في المدة أو العدة.
2 - الرجوع بعد العدة قبل الزواج.
3 - الرجوع بعد العدة والزواج.

١ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي حاشية كتاب فتح الوهاب ج ٨ ص ٢٥٣ - ٢٥٤.
٢ - مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٩٨.
٣ - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 129.
4 - نفس المصدر.
5 - نفس المصدر.
6 - مقدمات ابن رشد ص 408.
7 - الاختيارات الفقهية ص 281.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»