النفوذ ظاهرا وباطنا وعلى نقض القديم لا ينفذ مطلقا " لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض " (1) واعتبر الأذرعي القول بالنفوذ ظاهرا هو " الأشبه بالمذهب " لأن النفوذ باطنا وظاهرا لا يصار إليه " لمخالفته القياس الجلي " (2).
الحنابلة: اختاروا النفوذ ظاهرا لا باطنا (3) وقد علل النفوذ ظاهرا " لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة " (4) واما عدم النفوذ باطنا " لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته في الباطن " (5).
ابن رشد: يرى النفوذ ظاهرا (6).
ابن تيمية: يختار النفوذ باطنا وظاهرا (7).
ما ذكرناه يوضح وجه اختلاف المذاهب الإسلامية وفقهاؤهم في الرجوع وعدمه والآن نعرض الآراء في ذلك.
إن رجوع الزوج يختلف باختلاف الأوقات والحالات وهي:
1 - الرجوع في المدة أو العدة.
2 - الرجوع بعد العدة قبل الزواج.
3 - الرجوع بعد العدة والزواج.