أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢٥
المدارك (1).
دليل صاحب المختلف:
اما الأول - وهو كون الطلاق من الولي - فهو طلاق شرعي قد انقضت عدته فلا سبيل للرجوع.
واما الثاني - وهو أمر الحاكم بالاعتداد - فان أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته وقد ظهر بطلانه فلا أثر لتلك العدة والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة، مضافا إلى اقتضاء ذلك أولويته بها حتى لو تزوجت (2).
ورده صاحب الحدائق: بأنه خلاف ما في موثقة سماعة " المشتملة على أمر الإمام لها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا وقد تضمنت أنه متى قدم بعد انقضاء العدة فليس له عليها رجعة " (3).
واما المذاهب الإسلامية الأخرى ظاهر الشافعية (4) والحنابلة (5) والمالكية (6) وابن قدامة في المغني (7) وأهل المدينة (8) وابن تيمية (9) والأباضية (10) وابن رشد في مقدماته (11) وابن حزم

١ - جامع المدارك في شرح المختصر النافع، ج ٤ السيد أحمد الخوانساري، ط ٢، مؤسسة اسماعيليان ١٤٠٥ ه‍. ص ٥٦٧.
٢ - المختلف ج ٧ ص ٣٧٦ - ٣٧٧ مسألة ٢٦.
٣ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٩٤.
٤ - رحمة الأمة ج ٢ ص ٨٦.
٥ - المبدع ج ٨ ص ١٣٠، الاقناع ج ٤ ص ١١٣، المحرر ج ٢ ص ١٠٦، زاد المستنقع ص ١٣٤ و....
٦ - المدونة م ٢ ص ٤٤٩، تحفة المحتاج ص ٢٥٣ - ٢٥٤.
٧ - المغني ج ٩ ص ١٣٦.
8 - الحجة ج 4 ص 53.
9 - الاختيارات الفقهية ص 281.
10 - مختصر البسيوي ص 329.
11 - مقدمات ابن رشد ص 411.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»