المدارك (1).
دليل صاحب المختلف:
اما الأول - وهو كون الطلاق من الولي - فهو طلاق شرعي قد انقضت عدته فلا سبيل للرجوع.
واما الثاني - وهو أمر الحاكم بالاعتداد - فان أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته وقد ظهر بطلانه فلا أثر لتلك العدة والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة، مضافا إلى اقتضاء ذلك أولويته بها حتى لو تزوجت (2).
ورده صاحب الحدائق: بأنه خلاف ما في موثقة سماعة " المشتملة على أمر الإمام لها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا وقد تضمنت أنه متى قدم بعد انقضاء العدة فليس له عليها رجعة " (3).
واما المذاهب الإسلامية الأخرى ظاهر الشافعية (4) والحنابلة (5) والمالكية (6) وابن قدامة في المغني (7) وأهل المدينة (8) وابن تيمية (9) والأباضية (10) وابن رشد في مقدماته (11) وابن حزم