فرجوعها إلى الأول بالعقد الأول ولا يحتاج إلى عقد جديد كما أن الثاني لا صداق عليه، وأما إذا دخل بها الثاني خير الأول بين أخذها بالعقد الأول وبين تركها مع الثاني هذا ما ذكره المقنع (1) والمبدع والاقناع (2) والمحرر (3) والتنقيح المشبع (4) إلا أنه قال " الأصح بعقد " أي ان رجوع الزوجة للأول لا يتم إلا بعقد جديد، ومنه يظهر وجود اختلاف ودليل القول الأول هو أن نكاح الثاني كان باطلا في الباطن فيعتزلها حتى تنقضي العدة (5) ويأخذ الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني ويرجع الثاني على الزوجة بمقدار ما أخذ منه الأول. هذا كله إذا اختارها الأول. وأما إذا اختارها الثاني فتبقى معه بلا " تجديد عقد في الأشهر قاله في الرعاية لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد " (6) ويأخذ الأول صداقها من الثاني " لقضاء الصحابة ولأنه حال بينه وبين زوجته بعقد ودخول " (7) وفي رجوع الثاني على الزوجة روايتان (8) وفي مقدار الصداق كذلك، إحداهما: الرجوع " بالصداق الذي أعطاها هو اختارها أبو بكر وقدمها في الكافي لقضاء عثمان وعلي ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كمشهود الطلاق إذا رجعوا فعليها إن لم يكن دفع إليها الصداق لم يرجع بشئ وإلا رجع في قدر ما قبض منه " (9) وهو الذي حكاه أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟ قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها (10).
(١٢٧)