أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١١٩
رجوع الزوج المفقود إذا رجع الزوج المفقود هل يمكن أن يطالب بزوجته أم لا؟ في المقام حالات متعددة وقبل بيانها لابد من الإشارة إلى بحث تترتب عليه هذه المسألة وهو أن حكم الحاكم بالفرقة هل ينفذ ظاهرا أو باطنا وظاهرا؟ وهذا ما صرح به الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج حيث يقول " يتفرع على الوجهين انه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فان قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول " (1).
اختلف الفقهاء في نوع النفوذ:
الإمامية: المعروف هو القول بالنفوذ ظاهرا وباطنا ويمكن استكشاف ذلك من خلال حكمهم بعدم حق الزوج بعد انقضاء مدة عدة الزوجة وقولهم بأن الزوجة على تطليقتين (2)، وكلام صاحب السرائر في الرجوع بعد العدة بأنها ملك بنفسها قائلا " وهو الذي يقوى في نفسي لأنها قد خرجت من العدة خروجا شرعيا من عدة شرعية فقد بانت منه وحلت للأزواج بغير خلاف ولا دلالة على عودها إليه من غير عقد جديد " (3)، نعم يحتمل من البعض عدم الحكم بالنفوذ باطنا كالشيخ الطوسي في النهاية (4) والخلاف (5) وسوف نتعرض لقوله بشكل موسع فيما بعد إن شاء الله.
الشافعية: على القول القديم في النفوذ ظاهرا وباطنا قولان (6) أو وجهان (7) صحح الأسنوي

١ - حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، حاشية عبد الحميد الشرواني ج ٨، (بلا رقم طبعة) دار الفكر لبنان (بلا تاريخ). ص ٢٥٣ - ٢٥٤.
٢ - المقنع ص ٣٥٣، كفاية الأحكام ص ٢٠٦، كشف اللثام ج ٢ ص ١٤٢.
٣ - السرائر ج ٢ ص ٧٣٧.
٤ - النهاية للشيخ الطوسي ص ٥٣٨.
٥ - الخلاف ج ٥ ص ٧٨.
٦ - تحفة المحتاج حاشية عبد الحميد الشرواني ج ٨ ص ٢٥٣ - ٢٥٤.
٧ - مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٩٨، المهذب للشيرازي ج 2 ص 146.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»