أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢٩
1 - ما رواه سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي يساق.
2 - قضاء ابن الزبير في مولاة لهم.
3 - قول علي (عليه السلام).
4 - عدم وجود مخالف فهم في ذلك.
فكان هذا إجماعا (1). فإذا اختارها الأول فهل تحتاج إلى طلاق الثاني؟ ذكر ابن قدامة قولين وهكذا في رجوع الثاني على الزوجة بما غرم روايتين:
1 - الرجوع " لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لها فرجع بها كالمغرور ".
2 - عدم الرجوع: وهو الأظهر " لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع اعتمادا على رواية سعيد بن المسيب في قضاء عمر وعثمان ".
وإن لم يختار الأول الزوجة فهل تحتاج إلى عقد جديد للثاني؟ قولان:
1 - لم يذكروا لها عقدا جديدا.
2 - اختيار ابن قدامة القول بالاحتياج إلى عقد جديد: " لأننا تبينا بطلان عقده بمجئ الأول " (2).
وذهب غير هؤلاء الذين ذكرناهم إلى التخيير بعد الدخول وهم الحسن وعطاء وخلاس بن عمر والنخعي وقتادة وإسحاق (3) والحكم بن عتيبة والزهري ومكحول والشعبي (4).

١ - المغني ج ٩ ص ١٣٦ - 137.
2 - نفس المصدر ص 137 - 138.
3 - المجموع شرح المهذب ج 18 ص 160.
4 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»