ومع تصريح البعض بوجود قولين كالمحقق في الشرائع (1)، والمختصر النافع (2) والمسالك (3) إلا أن هناك قولا ثالثا اختاره العلامة في المختلف (4) حيث فصل بين كون العدة من طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها وإن كان بأمر الحاكم لها بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها.
أدلة الأقوال:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة:
1 - الروايات:
منها: رواية بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال:
" ما سكتت عنه وصبرت فخل سبيلها...... إلى أن يقول (عليه السلام): فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ، ويراجع، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها " (5).
والرواية صريحة الدلالة تامة السند.
ومنها: موثق سماعة سألته عن المفقود فقال: " إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا...
فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها