أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢٣
ومع تصريح البعض بوجود قولين كالمحقق في الشرائع (1)، والمختصر النافع (2) والمسالك (3) إلا أن هناك قولا ثالثا اختاره العلامة في المختلف (4) حيث فصل بين كون العدة من طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها وإن كان بأمر الحاكم لها بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها.
أدلة الأقوال:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة:
1 - الروايات:
منها: رواية بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال:
" ما سكتت عنه وصبرت فخل سبيلها...... إلى أن يقول (عليه السلام): فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ، ويراجع، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها " (5).
والرواية صريحة الدلالة تامة السند.
ومنها: موثق سماعة سألته عن المفقود فقال: " إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا...
فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها

١ - الشرائع ج ٣ ص ٣٩.
٢ - المختصر النافع ص ٢٠١.
3 - المسالك ج 2 ص 137.
4 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7 العلامة الحلي، ط 1، الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الإسلامي، المطبعة: مطبعة مكتب الاعلام الإسلامي، 1417 ه‍ - 1375 ش. ص 376 - 377 مسألة 26.
5 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»