تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
الندب، بل في النافع الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة وإن لم أجد له شاهدا بل ولا موافقا والظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى، وربما احتمل استحبابه أيضا لغيره بأن يشتريه ويعتقه لكنه ليس بشئ انتهى ومراده قدس سره أن الغير إذا ضرب عبده بغير الحد الذي أوجبه على نفسه أي بغير الوجه الشرعي يستحب له أن يشتريه من مولاه ويعتقه، والدليل على استحبابه للغير أيضا هو نكرة كلمة " مملوكا " الشاملة لمملوك الغير أيضا في هذه الصحيحة المتقدمة، والله العالم.
(المسألة الخامسة:) قال في الشرائع: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين على قول، ومن قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي انتهى.
أما ثبوته بشاهدين فللعمومات الدالة على ثبوت كل شئ بشاهدين إلا الزنا فإنه لا يثبت إلا بأربعة شهداء على ما مر تفصيله في باب الزناء، وأما الاقرار مرتين فقد نسبه في الشرائع إلى قول مشعرا بالتردد فيه، فإن قوله (ع): اقرار العقلاء على أنفسهم جائز يشمل ما إذا أقر مرة واحدة إلا أن الأحوط مرتين لدرء الحد بل التعزير أيضا بالشبهة، وكيف كان

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كتاب الاقرار الحديث 2.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست