تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩
الزنا الذي هو على التقدير المزبور وطؤ الأجنبية التي هي غير الزوجة والمملوكة عينا أو منفعة، ومقتضاه أن وطؤ الشبهة زناء لغة وعرفا لكنه لا يوجب الحد وهو مناف لمقابلته به في النكاح المقتضية لكونه وطؤ الأجنبية على أنها أجنبية، وربما يظهر بذلك ثمرة في غير الحد من الأحكام المعلقة على الزنا كالعرف ونحوه اه إلا أن فيما ذكراه ما لا يخفى فإن الزنا لا يصدق على مطلق المماس مع الأجنبية من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة فإن مماس الصغير أو الجاهل بالحكم مع الأجنبية لا يصدق عليه الزنا فضلا عن ثبوت الحد عليهما، نعم لا بأس بايكال معنى الزنا إلى العرف كما يظهر من رواية الماعز الذي اعترف بالزنا أربعا أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أتعرف الزناء؟ فقال: هو أن يأتي الرجل حراما كما يأتي أهله حلالا (1).
وكيف كان فيتحقق الزنا بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا كما قاله في الشرائع قال في الجواهر: كما نص عليه غير واحد بل هو المشهور كما عن المختلف بل لم أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض، نعم في الوسيلة

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 237 على ما حكي عنه.
(٩)
مفاتيح البحث: الزنا (7)، الزوجة (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست