تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٠
في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما أن يكون زناء وهو إلا ثبت، والثاني أن يكون لواطا ولعله أراد ما في المقنعة " الزنا الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه " وفي النهاية " الزناء الموجب للحد وهو وطء من حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون في الفرج خاصة " وفيه أن الظاهر منه الأعم كما عن ابن إدريس التصريح به، ككل ذلك مضافا إلى الاطلاق فتوى ورواية ففي الصحيح (1) وغيره (2) إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم انتهى ما في الجواهر.
والظاهر أنه الحق، وقال أيضا: وقد صرح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها، وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع، بل في كشف اللثام أنه أحد الوجهين، لكن فيه أن العرف على خلافه، ضرورة صدق اسم الادخال اللهم إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام) في الصحيح:
" إذا أدخله " ظاهر في الجميع لكن خرجنا في ذي الحشفة

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة (2) الوسائل الباب 5 من أبواب المهور.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست