لما ورد (1) من ترتب الحكم على التقاء الختانين، فيبقى غيره، وفيه أن الظاهر كون التحديد الشرعي بالتقائهما لبيان التحقق في العرف بدخول المقدار المزبور من غير فرق بين الحشفة وغيرها منه انتهى.
وعلى أي حال فقال في الشرائع: ويشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ، وفي تعلق الرجم مضافا إلى ذلك الاحصان، ولو تزوج امرأة محرمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والأب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد انتهى.
أما مع الجهل بالتحريم سواء أكان جهلا بالحكم أم بالموضوع فلا حد عليه للشبهة الدارئة للحد وكذا إذا قامت البينة بأن هذه المرأة قد طلقها زوجها فعقد عليها وباشرها ثم تبين له أنها لم تكن مطلقة أو لم تخرج بعد من العدة وكذا إذا عقد على أمه أو مرضعته أو المزوجة أو زوجة الولد أو زوجة الأب ثم وطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه وقال في المسالك: - على ما حكي عنه -: وضابطها توهم الفاعل أو المفعول أن ذلك الفعل سائغ له وعن الرياض ما سمعته فيما تقدم من أن الشبهة ما أوجبت ظن