تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٨
وإن كان على نحو السهو أو الغفلة أو الشبهة لا يعد زناءا ولذا لا يجوز أن يخاطب الذي واقع امرأة أجنبية بشبهة بقوله: أيها الزاني.
هذا. وعن الرياض: " أما الزناء الموجب للحد فهو ايلاج الانسان وادخاله فرجه وذكره الأصلي في فرج امرأة محرمة على أصالة من غير عقد نكاح ولو متعة بينهما ولا ملك من الفاعل القابل ولا شبهة ورائه وضابطها ما أوجب ظن الإباحة بلا خلاف أجده ولعله المفهوم منه عرفا ولغة، واطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف إلا أنه خارج مما ذكرناه من قيد التحريم، مع احتمال أن يقال:
إن التكليف من شرائط ثبوت الحد بالزناء لا أنه جزء من مفهومه، فلا يحتاج إلى ازدياد التحريم من هذا الوجه وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزناء لعدم تحققه عرفا ولغة إلا به وإلا فدخول المجنون بامرأة مثلا لا يعد فيهما زناء ما لم تكن المدخول بها محرمة عليه أصالة انتهى وقال في الجواهر: وفيه أن ذلك لا يوجب الزيادة المزبورة: ضرورة تحقق الايلاج بامرأة بلا عقد ولا ملك ولا شبهة وإن لم يكن في ذلك حرمة عليه لعدم التكليف الذي فرض عدم مدخليته في تحقق معنى
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست