تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦
حدا ولمن جاوز الحد حدا (1). وأما وجه الاندراج فلظهور لفظ الحد في الشئ المحدود والمقدر فما لا تقدير له لا يسمى بحسب العرف حدا مضافا إلى ظهور بعض الأخبار في أن التعزير ليس بحد، منها رواية حماد بن عثمان قال: قلت له:
كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قلت له: دون ثمانين، قال لا، ولكن دون أربعين، فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك، فقال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه (2).
ومنها رواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الامرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: يضربان قلت: حدا؟ فقال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، قلت: الحد؟ قال: لا (3) وغير ذلك مما ظاهره مغايرة الحد للتعزير بحسب المفهوم، وربما يطلق الحد ويراد به التعزير وهو كثير في الروايات إلا أنه في مورد الشك بأن المراد به الحد أو التعزير لا بد أن يحمل على الحد بالمعنى الأخص (الباب الأول في حد الزنا)

(1) الوسائل الباب 2 و 3 من أبواب مقدمات الحدود (2) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح 3 (3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 16.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست