تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٥
فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها (1) ورواية عبد الرحمان بن الحجاج عن موسى بن جعفر عليهما السلام في قول الله عز وجل يحيى الأرض بعد موتها (2) قال: ليس يحييها ولكن يبعث الله رجلا فيحيون العدل فتحيى الأرض لاحياء العدل، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا (3).
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا (4) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.
وهل يطلق الحد على ما لا مقدر له شرعا وهل يترتب عليه أحكام الحد كدرء الحد بالشبهة وعدم اليمين في الحد و عدم قبول الكفالة فيه، وكذا للإمام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة وعدم قبول الشفاعة في الحد؟ فيه وجهان أما وجه الاندراج فلا طلاق الحد على مطلق العقوبة في بعض الأخبار، مثل قول عليه السلام: إن الله جعل لكل شئ

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 2 و 3 لكن في الأول عن حنان بن سدير.
(2) سورة الروم الآية 19 (3) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 2 و 3 لكن في الأول عن حنان بن سدير.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 4.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست