فمن ذلك: ان الكشف الصحيح والشهود الصريح أفاد ان الشئ إذا اقتضى أمرا لذاته لا بشرط، لا يزال عليه ما دامت ذاته. وإذا اقتضاه بشرط زائد على ذاته، فبحسب ذلك الشرط ودوام حكمه، سواء كان ذلك الشرط واحدا أو أكثر من واحد، وكان أمرا ثبوتيا ونسبة سلبية أو مركبا منهما في الذهن أو كان حكمه موقتا متناهيا أو غير موقت ولا متناه.
ومن ذلك (1) ان الشئ لا يثمر ما يضاده ويناقضه، على اختلاف صور الأثمار وأنواعه المعنوية (2) والروحانية والطبيعية الغير العنصرية والعنصرية، لكن من حيث هو هو وباعتبار وجه خاص يعرفه المحققون، ومتى يقع ما يوهم خلاف ما ذكرنا فليس الا بشرط خارج عن ذات الشئ أو شروط وبحسبها (3) وبحسب الهيئة الحاصلة من تلك الجمعية. قل كل