قضايا المجتمع والأسرة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٠٩
الذم: (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون) (1).
ولم يكن تواريهم إلا لعدهم ولادتها عارا على المولود له، وعمدة ذلك أنهم كانوا يتصورون أنها ستكبر فتصير لعبة لغيرها يتمتع بها، وذلك نوع غلبة من الزوج عليها في أمر مستهجن، فيعود عاره إلى بيتها وأبيها، ولذلك كانوا يئدون البنات وقد سمعت السبب الأول فيه فيما مر، وقد بالغ الله سبحانه في التشديد عليه حيث قال: (وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب قتلت) (2). وقد بقي من هذه الخرافات بقايا عند المسلمين ورثوها من أسلافهم، ولم يغسل رينها من قلوبهم المربون، فتراهم يعدون الزنا عارا لازما على المرأة وبيتها وإن تابت دون الزاني وإن أصر، مع أن الإسلام قد جمع العار والقبح كله في المعصية، والزاني والزانية سواء فيها.

(1) سورة النحل، الآيتان: 58 - 59.
(2) سورة التكوير، الآيتان: 8 - 9.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست