مواضع الزينة، وعليها أن تطيع زوجها فيما يرجع إلى التمتع منها، وتدرك ما فاتها بأن نفقتها في الحياة على الرجل: الأب أو الزوج، وان عليه أن يحمي عنها منتهى ما يستطيعه، وأن لها حق تربية الولد وحضانته.
وقد سهل الله لها أنها محمية النفس والعرض حتى عن سوء الذكر، وان العبادة موضوعة عنها أيام عادتها ونفاسها، وأنها لازمة الارفاق في جميع الأحول.
والمتحصل من جميع ذلك: أنها لا يجب عليها في جانب العلم إلا العلم بأصول المعارف والعلم بالفروع الدينية (أحكام العبادات والقوانين الجارية في الاجتماع)، وأما في جانب العمل، فأحكام الدين وطاعة الزوج فيما يتمتع به منها، واما تنظيم الحياة - الفردية بعمل أو كسب بحرفة أو صناعة وكذا الورود فيما يقوم به نظام البيت وكذا - المداخلة في ما يصلح المجتمع العام كتعلم العلوم واتخاذ الصناعات والحرف المفيدة - للعامة والنافعة في الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضوعة فيها فلا يجب عليها شئ من ذلك، ولازمه أن يكون الورود في جميع هذه الموارد من علم أو كسب أو شغل أو تربية، ونحو ذلك كلها فضلا لها تتفاضل به، وفخرا لها تتفاخر به، وقد جوز الإسلام بل ندب إلى التفاخر بينهن، مع أن الرجال نهوا عن التفاخر في غير حال الحرب.
والسنة النبوية: تؤيد ما ذكرناه، ولولا بلوغ الكلام في طوله إلى ما لا يسعه هذا المقام لذكرنا طرفا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجته خديجة ومع بنته سيد النساء فاطمة الزهراء عليها السلام ومع نسائه ومع نساء قومه وما وصى به في أمر النساء، والمأثور من طريقة أئمة أهل البيت ونسائهم كزينب بنت علي وفاطمة وسكينة بنتي الحسين وغيرهن على جماعتهم السلام، ووصاياهم في أمر النساء، ولعلنا نوفق لنقل شطر منها في الأبحاث الروائية