ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٥٢
منعا مولويا عنه، بل هو منع مولوي عن الظلم، وبيان شرعي لمصداقه وموضوعه.
وعلى هذا دعوى: أن المحرم في الشريعة عنوان واحد، وكل ما يصدق عليه ذلك عقلا وعرفا فهو ممنوع بالعقل، وكل ما لا يصدق عليه ذلك، ولكن اقتضى إطلاق دليل منعه، فهو في الحقيقة في حكم الكاشف الالتزامي عن الظلم للنفس، وفي حكم تخطئة العرف في فهمه وتنبيهه على المصداق المجهول عنده. غير ممنوعة ثبوتا، ولا تستلزم إشكالا لا يلتزم به الفقيه.
ونتيجة ذلك: أن المؤاخذة في الدار الآخرة تدور مدار الظلم في مرتكب المحرمات، فلاحظ وتأمل جيدا.
يوم الثالث من جمادى الأولى
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فائدة (1): في إرجاع أقسام الاستصحاب الكلي إلى قسم واحد 5
2 عائدة (1): حول دلالة قبح العقاب بلا بيان على البراءة العرفية 8
3 فائدة (2): حول قوله: ولكن انقضه بيقين آخر 11
4 عائدة (2): في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي 13
5 فائدة (3): حول آية وجوب الحج 15
6 عائدة (3): حول كلمة التوحيد 18
7 فائدة (4): في المعاد الجسماني 20
8 عائدة (4): حول العلم الاجمالي بالقليل في الكثير 23
9 فائدة (5): في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء 25
10 عائدة (5): في لزوم تعيين يوم المقضي في قضاء الصلوات 28
11 فائدة (6): حول الثواب والعقاب 32
12 عائدة (6): حول الحسن والقبح 40
13 فائدة (7): في السؤال عن الله 43
14 عائدة (7): حول الحديث المعروف ما أوذي نبي 45
15 فائدة (8): في السؤال عن الدعاء 48
16 عائدة (8): في شمولية حرمة الظلم لجميع المحرمات 50
17 فائدة (9): حول عدم جواز الافتاء متفردا 53
18 عائدة (9): حول التفصيل بين أمثلة الشبهة المصداقية للتمسك بالعام 55
19 فائدة (10): حول الاجماع والشهرة في كلمات السابقين 57