بالحجة الأخرى.
ومن المحتمل كونها في مقام إفادة شرطية اعتبار اتصال الشك باليقين زمانا، وأن مجرد الاتحاد في القضيتين المتيقنة والمشكوكة غير كاف، وإلا يلزم حجية الاستصحاب مع تخلل اليقين المخالف، فإنه لو علمنا أن زيدا كان عادلا، ثم علمنا بأنه صار فاسقا، ثم احتملنا ثانيا عدالته، فيلزم صدق القضيتين مع وحدة الموضوع بالضرورة، فيعلم الشرط الآخر، وهو عدم تخلل اليقين المخالف، للزوم الاخلال بالشرط المزبور، كما لا يخفى.
بل لو شك في حصول الشرط المذكور، فإنه لا يجري الاستصحاب، فليتأمل جدا.