البراءتي فيه، فإن الأصل في المسألة الكلية يرفع منشأ الشك الاستصحابي في المسألة الجزئية، فتدبر.
فما اشتهر: من أن الاستصحاب الكلي على أقسام (1)، غير تام، بل هو نوع واحد، والاختلاف في الجهة الأخرى، وهي غير محصورة بما أفاده الشيخ الأعظم.
نعم، قد يمكن أن يدعى: أن الاستصحاب الكلي يكون متكثرا، لأجل أن الكلي: تارة يكون من الكليات الحقيقية، فإنه في هذه الصورة يجري الأصل في القسم الأول بلا إشكال.
وقد يكون من الكليات الانتزاعية، وهي الدائرة في الكتب ضمن المسائل المعنونة في الخلل وغيرها.
مثلا: لو علم بوجوب قضاء الفوائت المردد بين الأقل والأكثر، فإنه أحكام متعددة حسب تعدد المقتضيات إلا أن استصحاب الكلي المنتزع وهو وجوب القضاء عليه إلى أن يعلم بسقوطه - في حد نفسه - جار، لما أنه لا يعتبر في المستصحب زائدا على أن يكون في التعبد ببقائه الأثر.
وما قيل: لا بد من كونه إما موضوعا ذا حكم أو حكما شرعيا (2)، غير تام، لجريان استصحاب عدم الوجوب وعدم النسخ، فافهم جيدا.