الحكم أو ذاك موجود في القرآن أو السنة، وأن تطبيقهم له لا يتعارض مع سلطتهم أخذوا به، وإن لم يجدوه في القرآن أو السنة وغالبا " ما يجدوه يبحثون عن طرق عقلية ويلبسونها ثوب الشرعية ثم يستخرجون منها حاجتهم من الأحكام. نعرف مصطلح الاجتهاد، ومصطلح القياس، ومصطلح العرف، ومصطلح الإجماع، ومصطلح المصالح المرسلة، ومصطلح سنة الصحابي.. الخ وكل هذه المصطلحات ساعدت على التغطية على عدم أهلية المتغلبين، وصارت غطاء لشرعية البحث عن الأحكام خارج إطار القرآن والسنة.
وعند ما انقطعت صلة المسلمين الشيعة بالأئمة الكرام، في الأعصر الأخيرة، وأمام ضرورات استخراج الأحكام الشرعية لمواجهة المشكلات الحادثة اعتمد المسلمون الشيعة على الكتاب والسنة النبوية المنقولة عن الثقات المتورعين مهما كان مذهبهم. فالكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان عند أهل بيت النبوة وشيعتهم (1) ولا يعتمد أهل بيت النبوة القياس أو الاستحسان أو غيره من المصادر التي تعتمدها شيع أهل السنة. أما الإجماع فليس مصدرا " إلى جانب الكتاب والسنة، ولا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات، فهو يكشف عن الدليل أحيانا " (2).
أما ما يتعلق بالأئمة الكرام، فأهل بيت النبوة وشيعتهم يؤمنون إيمانا " مطلقا " بأن الأئمة الكرام مؤهلون إلهيا " للإمامة والمرجعية، فكل واحد منهم يعرف في زمانه معرفة قائمة على الجزم واليقين حكم كل شئ في القرآن الكريم، وكل واحد منهم محيط في زمانه بالسنة النبوية، وكل واحد منهم هو الأعلم والأفهم بالدين في زمانه، هو الأفضل والأوثق وهذا ما عبر عنه الإمام جعفر بن محمد الصادق بقوله:
(حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث رسول الله قول الله