من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى ذلك على جميع صدقتها حتى يرجع الساعي ولا شئ معه منها، بذلك جاءت الأحاديث مفسرة. ثم ذكره أحاديث فقال (١):
قال أبو عبيد: فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها، ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار وقرب دارهم من دار الأغنياء. انتهى.
ألم يكن في قضاعة ذو حاجة فيعطي؟ أو لم يكن في المدينة الطيبة من فقراء المسلمين أحد فيقسم ذلك المال الطائل بينهم بالسوية؟ (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهما) الآية (٢). فتخصيصها للحكم لماذا؟
وهلم معي إلى المسكين صاحب المال تؤخذ منه الصدقات شاء أو أبى وهو يعلم مصب تلكم الأموال ومدرها من أيدي أولئك الجبارة أو الجبارة - نظراء الحكم ومروان والوليد وسعيد - وما يرتكبونه من فجور ومجون، وبعد لم ينقطع من أذنه صدى ما ارتكبه خالد بن الوليد سيف.. مع مالك بن نويرة وحليلته وذويه وما يملكه، وكان يسمع من وحي الكتاب قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (3)، فهل يرى المسكين أن هذا الأخذ يطهره ويزكيه؟ لا حكم