عياض) في شرح الشفا أنه رئي ابن عمر واضعا يده على قبر النبي " ص " من المنبر ثم وضعها على جبهته. أفيجوز التبرك بمقعد النبي " ص " من المنبر ولا يجوز التبرك بقبره الذي ضم جسده الشريف (أما قول الغزالي) إن مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود فيرده ما سمعت من أنه عادة المسلمين أيضا أكابرهم وأصاغرهم وكونه عادة النصارى واليهود لا يصير دليلا على منعه بعد أن ثبت من الشرع جوازه كما عرفت (أما) توهم أن اللمس أو كثرته والصاق البطن والظهر وإطالة الوقوف منافية للآداب فتوهم فاسد لأن فعل ذلك بقصد التبرك من تمام الأدب والاحترام وكذا إكثاره وإطالة الوقوف طلبا لزيادة البركة والثواب ليس فيه شئ من منافيات الآداب (أما الطواف بالقبر) فإن أريد به أنه مأمور به بخصوصه وأنه عبادة خاصة كالطواف بالكعبة فهو تشريع محرم لكن هذا لا يقصده أحد وإنما يقصد الطائف حصول البركة بل المبالغة في حصولها حتى لا يبقى جانب من القبر إلا وتناله بركته وكونه شبيها بالطواف بالكعبة لا يوجب حرمته فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ليس كل شبيه بالعبادة يكون ممنوعا وإلا لحرم تقبيل الآدمي رحمة وتقبيل الميت لمشابهته تقبيل الحجر الأسود ولا يقول به أحد (وفي تاريخ مكة المكرمة) المسمى بالإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين الحنفي (1) عن قصص الأنبياء أن إبراهيم عليه السلام لما جاء لزيارة ولده إسماعيل بمكة جاءته زوجة إسماعيل بحجر وهو حجر المقام الذي بنى عليه الكعبة فجلس عليه فغاصت رجلاه في الحجر فغسلت شقيه الأيمن والأيسر وأفاضت الماء على رأسه وبدنه وانصرف فلما جاء إسماعيل وجد رائحة أبيه فسأل زوجته فأخبرته وقالت هذا موضع قدميه فقبل موضع قدم أبيه من الحجر وحفظه يتبرك به إلى أن بنى عليه فيما بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة (انتهى) فهل كفر أيها الوهابيون إسماعيل بتقبيله موضع قدم أبيه وتبركه بحجر وقف عليه أبوه وهل هذا الحجر بوقوف إبراهيم " ع " عليه صار أشرف من بقعة ضمت جسد سيد الأنبياء محمد (ص) التي جعلتم تقبيلها والتبرك بها شركا وكفرا (والعجب) أن الوهابيين منعوا الناس من التبرك بالبناء الذي على مقام إبراهيم عليه السلام ومن لمسه وتقبيله وأخبرنا في هذه السنة أن بعض الحجاج لمس القفل
(٣٥٠)