الصواب الذي أطبق عليه العلماء ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء وفي الأحياء مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود قال الزعفراني وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله بدعة من البدع التي تنكر شرعا وروي أن أنس بن مالك رأى رجلا وضع يده على قبر النبي " ص " فنهاه وقال ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله " ص " وقد أنكره مالك والشافعي وأحمد أشد الانكار وقال بعض العلماء إن قصد بوضع اليد مصافحة الميت يرجى أن لا يكون به حرج ومتابعة الجمهور أحق وفي تحفة ابن عساكر ليس من السنة أن يمس جدار القبر المقدس ولا أن يقبله ولا يطوف كما يفعل الجهال بل يكره ذلك ولا (1) يجوز والوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام ثم روى من طريق أبي نعيم بسنده أن ابن عمر كان يكره أن يكثر مس قبر النبي " ص " قال البرهان بن فرحون بعد ذكره وهذا تقييد لما تقدم وهو عن ابن عمر في القبر نفسه فالجدر الظاهرة أخف إذا لم يكثر منه وعن تأليف ابن تيمية قيل لأحمد بن حنبل أنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر وأهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية ويسلمون فقال نعم هكذا كان ابن عمر يفعل وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قبر النبي " ص " يلمس ويتمسح به قال لا أعرف هذا قلت فالمنبر قال أما المنبر فنعم قد جاء فيه شئ يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح المنبر ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة أي رمانة المنبر قبل احتراقه ويروى عن يحيى بن سعيد شيخ مالك أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسن (2) ذلك قال السروجي الحنفي لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده وعن كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا وقال ابن قدامة من الحنابلة لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي (ص) ولا يقبله وحكى العزيز بن جماعة عن كتاب العلل والسؤالات
(٣٤٥)