الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٦٢
في الأساس) (1).
وقال: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) [الشورى:
23]، والله تعالى لا يلزم عباده مودة من كان على غير الحق، لقوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الآية [المجادلة: 22].
وأجمع قدماء العترة عليهم السلام على أن قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية. نزلت في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فما كانوا ليجمعوا في ذلك على باطل.
وكذا أجمعوا على أن قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) نزلت فيهم عليهم السلام، ومن شك في ذلك بحث في كتبهم عليهم السلام وكتب أشياعهم رضي الله عنهم (2).

(١) - الأساس في عقائد الأكياس كتاب للمؤلف في أصول الدين.
(٢) - قال الإمام زيد في تثبيت الوصية (فجعل الله عز وجل عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم علم القرآن، وجعله ذكرا له وجعل الله علمه عند أهل بيته، وجعله ذكرا لهم، فمحمد وآل محمد هم أهل الذكر، وهم المسؤولون المبينون للناس، قال تعالى:
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس) [النحل: ٤٤]. وأخبر الله عز وجل أن أهله سيسألون من بعده، فقال: (وسوف تسألون) [الزخرف: ٤٤]، فجعل عندهم علم القرآن، وأمر الناس بمسألتهم. وقال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: ٤٣]، والذكر: هو القرآن. وقال: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النحل: 44]، ولم يأمر المسلمين أن يسألوا اليهود والنصارى، [لأن المفسرين فسر أهل الذكر بأهل الكتاب] وكيف يأمر الله أن نسأل اليهود والنصارى؟ أو ينبغي لنا أن نصدقهم إذا قالوا؟ لأنا إذا سألناهم جعلوا اليهودية والنصرانية خيرا من الإسلام، فلم يكن الله ليأمرنا بمسألتهم ثم ينهانا عن تصديقهم، إنما أمرنا أن نسأل الذين يعلمون ثم أمرنا أن نصدقهم ونطيعهم، فمن كذب آل محمد في شئ وضللهم فإنما يكذب الله، لأن الله قد اصطفاهم وأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا).
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116