الحجة الثانية: في بطلان الأشبه، أن نقول للقائلين ونستنطقهم عما يرون من إثباته، فنقول: ليس يخلو حال الأشبه عندكم إما أن يكون مكلفا به أو لا يكون مكلفا به، فإن قالوا: إنه غير مكلف به قلنا: فإذا كان غير مكلف به فلا حاجة إلى طلبه على هذا لا يتناوله التعبد، ولا يعد في الأمور العملية، وإن كان مكلفا به فليس يخلو حاله إما أن ينصب الله عليه دلالة أو لا، فإن لم ينصب عليه دلالة كان التكليف به تكليفا بما لا يعلم وهو محال لا يجوز على الله تعالى لأجل حكمته، وإن نصب عليه دلالة فليس يخلو حالها إما آن تكون عملية أو ظنية، ومحال أن تكون علمية لأنه كان يلزم أن يكون أمرا معينا وأنتم لا تقولون به، ويلزم أن يكون مخالفه مخطئا وهو خلاف مذهبكم، وإن كانت ظنية فهذا جيد، لكن نقول: إن كل واحد من المجتهدين يدعي فيما قاله وغلب على ظنه أنه علة الحكم، ووصفه أنه أشبه فليت شعري بم يكون التمييز بين وصف ووصف وأمارة وأمارة، وفي ذلك بطلان الأشبه وأنه لا حقيقة له ولا وجود.
فهذا ما أردنا تقريره في حكم الآراء في المسائل الاجتهادية وأن المذهب تصويبها لا محالة.
انتهى من كلام الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام. وبه ينتهي الكلام في هذا الباب.