يتجهون في صلاتهم إليه، ثم نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة كما هو معروف، وأما عدة المتوفى زوجها فقد استفاد بعضهم أن عدتها إلى حول كامل من الآية الشريفة * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * (1) وفهم منها أن عدتها إلى سنة، ثم نسخ هذا الحكم بالآية الثانية * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا) * (2) الدالة على أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. كما هو مشروح في كتب التشريع.
ويقول السيد المرتضى " وأما البداء فقول هشام وأكثر الشيعة فيه هو قول المعتزلة بعينه في النسخ في المعنى، ومرادهم به مراد المعتزلة بالنسخ، وإنما خالفوهم في تلقيبه بالبداء لأخبار رووها، ولا معتبر بالألفاظ والخلاف فيها " (3).
ومراد المعتزلة وغيرهم من النسخ ما زعموه أنه قد وقع في أعيان الآيات كما وقع في الأحكام. وأما عند الشيعة وجماعة من أصحاب الحديث وأكثر الخوارج والزيدية، أن النسخ في القرآن هو نسخ مضمونه من الأحكام، وليس هو رفع أعيان المنزل منه، كما يراه المعتزلة وسواهم (4).