أفادت التبعيض.
وأما دليل مسح بعض الأرجل، فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن يشارك المعطوف عليه في حكمه.
وأما شاهد ذلك من السنة فما روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح بناصيته ولم يمسح الكل.
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم، وهم أخبر بمذهبه.
فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون عليهما؟
قيل له: العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (1) دون من سواه.
دليلنا ما رواه أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ألا أحكي لك وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم انتهى إلى أن قال: فمسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم. (2)