في الإنتصار الاجماع على إفساده (43)، وفي صحيحة محمد بن مسلم إشعار به (44).
والمحقق: لا يفسد وإن حرم (45). والشيخ في النهاية كالمرتضى، وفي الإستبصار كالمحقق (46). وابن إدريس على الكراهة (47). والعلامة في القواعد متوقف في الافساد (48). وقول المرتضى هو المرتضى.
ويجب به القضاء، والثلاثة على الكفارة أيضا (49).
ويرتفع به حدث الناسي لا العامد إلا إذا نوى حال إخراج الرأس، وفيه تأمل.
الحادي عشر: القئ، ويجب به القضاء، وفاقا للأكثر، وصحيحة الحلبي ناطقة به (50).
وقيل: مع الكفارة. وقيل: لا ولا، وعليه المرتضى وابن إدريس (51). أما تحريمه فإجماعي كعدم إفساده لو ذرع (52).