مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٥
في الإنتصار الاجماع على إفساده (43)، وفي صحيحة محمد بن مسلم إشعار به (44).
والمحقق: لا يفسد وإن حرم (45). والشيخ في النهاية كالمرتضى، وفي الإستبصار كالمحقق (46). وابن إدريس على الكراهة (47). والعلامة في القواعد متوقف في الافساد (48). وقول المرتضى هو المرتضى.
ويجب به القضاء، والثلاثة على الكفارة أيضا (49).
ويرتفع به حدث الناسي لا العامد إلا إذا نوى حال إخراج الرأس، وفيه تأمل.
الحادي عشر: القئ، ويجب به القضاء، وفاقا للأكثر، وصحيحة الحلبي ناطقة به (50).
وقيل: مع الكفارة. وقيل: لا ولا، وعليه المرتضى وابن إدريس (51). أما تحريمه فإجماعي كعدم إفساده لو ذرع (52).

(٤٣) الإنتصار: ٦١.
(٤٤) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦، والتهذيب ٤: ٢٠٢ ٥٨٤، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤، والوسائل ٧: ١٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ١ / ١.
والصحيحة: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس ". ولا يخفى أن في ذكر هذه الأربعة على وتيرة واحدة إشعارا بإفساده كأخواته، وتخصيصه من بينها بالتحريم دون الافساد خلاف الظاهر.
إن قلت: يمكن على مذهب ابن إدريس أن تحمل النساء على مماستهن المكروهة، فتشمل الحديث على بيان محرمين ومكروهين ولا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر.
قلت: حمل الضرر على ما يعم التحريم والكراهة خلاف الظاهر، إذ لا ضرر فيها. (منه قدس سره).
(٤٥) الشرائع ١: ١٨٩.
(٤٦) النهاية: ١٥٤، والاستبصار ٢: ٨٥.
(٤٧) قال في السرائر ص ٨٨: ولا يرتمس فيه فإنه محظور لا يجوز.
(٤٨) ج ١: ٦٤.
(٤٩) أي المفيد والمرتضى والطوسي - رحمهم الله تعالى -.
(٥٠) الكافي ٤: ١٠٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٦٤ / ٨٩١، والوسائل ٧: ٦٠، أبواب ما يمسك عنه الصائم:
٢٩ / ١.
(٥١) جمل العلم والعمل: ٩٠، والسرائر: ٨٨.
(٥٢) ذرعه القئ، أي: سبقه وغلبه في الخروج. (النهاية لابن الأثير).
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست