مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٣
والمكره من الزوجين يتحمل كفارة المكره وتعزيره لا قضاءه. فعليه نصف حد الزاني. وفي الأجنبي نظر، والأولوية ممنوعة لأشدية الانتقام.
ولا تحمل عن النائم، خلافا للشيخ (29)، وفي تحمل المسافر ونحوه (30) توقف. والمعتبر حال المتحمل على الأظهر. فلو أكره العاجز عن الخصال وهو قادر لم ينتقل إلى ما دونها مع احتماله.
الخامس: تعمد البقاء على الجنابة بلا عذر حتى يصبح، وإفساده مشهور، وصحاح الأخبار به متضافرة (31)، وخلاف الصدوق ضعيف (32)، وصحيحتا العيص وحبيب (33) محمولتان على التقية (34)، فيقضي ويكفر، وضعف روايات التكفير منجبر بالشهرة، والمرتضى وابن أبي عقيل: يقضي لا غير.
وهل يلحق به متعمد الجنابة ليلا مع علمه بتعذر الغسل؟ إشكال.
وإلحاق ذات الدم أقوى إشكالا (35)، ومع اللحوق ففي وجوب ضم الوضوء إلى الغسل لصومها نظر (36).

(٢٩) الخلاف ١: ٣٨٤، المسألة ٢٧.
(٣٠) المراد بنحو المسافر من فرضه الافطار كالمريض. والأقوى عدم التحمل. (منه قدس سره).
(٣١) الكافي ٤: ١٠٥، والتهذيب ٤: ٢١١ و ٢١٢، والاستبصار ٢: ٨٧، والوسائل ٧: ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ١٦.
(٣٢) المقنع: ٦٠.
(٣٣) التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٨ و ٢١٣ / ٦٢٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٤ و ٨٨ / ٢٧٧، والوسائل ٧: ٤٤، أبواب ما يمسك عنه الصائم: ١٦ / ٥.
(٣٤) وأما صحيحة حبيب الخثعمي فهي ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر ". واعترض بأن نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله لا يجامع التقية. وأجيب بإمكان أن ينقل عليه السلام الحديث المشهور عند العلامة. فتدبر. (منه قدس سره).
(٣٥) وجه قوة الإشكال: أن الرواية الدالة على أن الحائض إن تعمدت تأخير الغسل حتى تصبح فعليها القضاء ضعيفة، وحملها على الجنب قياس، ومن ثم جزم العلامة في النهاية بعدم وجوب الغسل عليها للصوم. (منه قدس سره).
(36) منشأ النظر التردد في أن حدث الحيض مثلا هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالغسل والوضوء معا، أو هو مركب من أكبر رافعه الغسل لا غير، وأصغر رافعه الوضوء لا غير؟ ويتفرع على ذلك نية الرفع والاستباحة فيما تقدمه الحائض من أحدهما.
والعلامة في المنتهى بد أن جزم بجواز نية الاستباحة فيما تقدمه، توقف في نية الرفع. فقال: هل تنوي بالمتقدم رفع الحدث أم بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر من حيث أن الحدث لا يرتفع إلا بهما فكان الأول غير رافع فلا تنوي به الرفع، أو أنه مع المتأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث. ثم قال: وكان أبي - رحمه الله - يذهب إلى الأول وعندي فيه توقف. انتهى كلامه.
وللنظر في هذا المقام مجال واسع، وليس في الأحاديث ما يترجح به أحد الاحتمالين. (منه قدس سره).
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست