والمكره من الزوجين يتحمل كفارة المكره وتعزيره لا قضاءه. فعليه نصف حد الزاني. وفي الأجنبي نظر، والأولوية ممنوعة لأشدية الانتقام.
ولا تحمل عن النائم، خلافا للشيخ (29)، وفي تحمل المسافر ونحوه (30) توقف. والمعتبر حال المتحمل على الأظهر. فلو أكره العاجز عن الخصال وهو قادر لم ينتقل إلى ما دونها مع احتماله.
الخامس: تعمد البقاء على الجنابة بلا عذر حتى يصبح، وإفساده مشهور، وصحاح الأخبار به متضافرة (31)، وخلاف الصدوق ضعيف (32)، وصحيحتا العيص وحبيب (33) محمولتان على التقية (34)، فيقضي ويكفر، وضعف روايات التكفير منجبر بالشهرة، والمرتضى وابن أبي عقيل: يقضي لا غير.
وهل يلحق به متعمد الجنابة ليلا مع علمه بتعذر الغسل؟ إشكال.
وإلحاق ذات الدم أقوى إشكالا (35)، ومع اللحوق ففي وجوب ضم الوضوء إلى الغسل لصومها نظر (36).