مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠١
صائما (17).
والمتغير بالنجس كالطاهر - على الظاهر - وإن حرم، ولم أجد لأحد فيه كلاما.
أما ريق الغير فلا ريب في إفساده، وما في حسنة علي بن جعفر (18) من تجويز مص الصائم لسان المرأة لا يستلزم ابتلاعه.
ثم متعمد الافطار في رمضان وأخواته (19) الثلاثة عالما مختارا يقضي ويكفر، وكذا مكذب العدلين في الاصباح.
ولا شئ على الساهي، ولا على خائف التلف لعطش أو جوع ونحوه، وفاقا للعلامة وخلافا للشهيد (20). وليقتصر على سد الرمق وإلا قضى وكفر. وهل عليه تقليل المدة بتعظيم الجرح واللقم؟ الأظهر: نعم.
ولا على ظان الغروب فيظهر خلافه، خلافا للمعتبر، ووفاقا للشيخ والصدوق (21)، لصحيحتي زرارة (22).
ولا على المعول فيه أو في عدم الاصباح على عدلين وإن أمكنه العلم (23).
ومكذب الواحد فيه ولو فاسقا - كما يقضيه إطلاق صحيحة العيص (24) - يقضي فقط. وكذا فاعل المفسد استصحابا لليل متمكنا من المراعاة فيخطئ.

(١٧) الكافي ٤: ١١٤ / ٢ والوسائل ٧: ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٣٦ / ١.
(١٨) التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٧٨، والوسائل ٧: ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٣٤ / ٣.
(١٩) المراد بأخواته: قضاؤه بعد الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب. (منه قدس سره).
(٢٠) القواعد ١: ٦٦، واللمعة: ٥٨.
(٢١) المعتبر ٢: ٦٧٨، والنهاية: ١٥٥، والفقيه ٢: ٧٥.
(٢٢) الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥، والفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٧، والتهذيب ٤: ٢٧١ والاستبصار ٢: ١١٥، والوسائل ٧: ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٥١ / ١ و ٢.
(٢٣) أما المعول في أحدهما على عدل واحد مع القدرة على العدلين أو على الاستعلام فيقضي فقط. (منه قدس سره).
(٢٤) الكافي ٤: ٩٧ / ٤، والفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٧، والتهذيب ٤: ٢٧٠ / 814 والوسائل 7: 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم: 47 / 1.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست