مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٩
ولا يجزئ الاستئجار مع القدرة، على الأظهر. وفي وجوبه مع العجز نظر.
وهل المرأة كالرجل في القضاء عنها؟ قيل: نعم، كالدروس. وقيل: لا، كالسرائر (72). والأول أقرب.
ويتفرع عليها الخنثى. فلو كان له ولدان ظهري وبطني، سقط عنهما على الثاني، واحتمل على الأول تخصيص الأول، وتشريكه مع الثاني.
الرابع: ما وجب بنذر أو عهد أو يمين، وينعقد فيما وجب بأحدها وأصالة، خلافا للشيخ والمرتضى (73).
ولا يجب تتابعه إلا باشتراطه لفظا أو معنى، خلافا لابن البراج (74).
ويتعين بتعين الزمان. فلو صادف مرضا، أو سفرا، أو دما مانعا، أو عيدا، أو تشريقا، أفطر وعليه القضاء على الأظهر.
أما المكان فللشيخ في تعينه بالنذر قولان (75). واشترط العلامة المزية وهو ظاهر أبي الصلاح (76).
وناذر صوم داود إن والى فلا كفارة، وفاقا للعلامة (77)، وخلافا للسرائر (78).
وناذر الشهر مخير بين العددي والهلالي إن بدأ بأوله، وإلا فالعددي.
وناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطر مطلقا، فقبل الزوال كفارة وبعده كفارتان.
الخامس: صوم بدل الهدى لفاقده وإن وجد ثمنه، وهو ثلاثة أيام متتابعات في الحج وسبعة - ولو متفرقة على الأصح - إذا رجع إلى أهله.

(٧٢) الدروس: ٧٧، والسرائر: ٩١.
(٧٣) المبسوط ١: ٢٧٦، والمسائل الطرابلسيات الثالثة، المسألة ٢٢ (المطبوعة في ضمن مجموعة رسائل المرتضى).
(٧٤) المهذب ١: ١٩٨.
(٧٥) المبسوط ١: ٢٨٢. لم أعثر على قوله الآخر ونقله في الدروس: ٧٨.
(٧٦) المختلف: ٢٤٨، والكافي في الفقه: ١٨٥.
(٧٧) المختلف: ٢٥٠.
(٧٨) ص ٩٦.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست