مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٠
وشرط الخمسة فقد ثمنه (79)، وإلا أبقاه عند من يذبح عنه في ذي الحجة.
السادس: صوم شهرين متتابعين، جامعا بينه وبين العتق وإطعام الستين، في كفارة قتل العمد، والإفطار في نهار رمضان - لا غيره - على محرم أصالة كالزنا، أو العارض كالحيض.
ومخيرا بينه وبين كل منهما في الافطار على محلل، وخلف النذر والعهد، وإفساد واجب الاعتكاف، وجز المرأة شعرها في المصاب.
وبينه وبين البدنة والإطعام، في صيد المحرم نعامة.
ومرتبا على العتق، فإن عجز فالإطعام، في الظهار وقتل الخطأ.
السابع: صوم شهر عددي أو هلالي في ظهار العبد وقتله الخطأ، وعددي في صيد المحرم بقرة الوحش أو حماره، إذا عجز عن البقرة ثم عن إطعام الثلاثين.
الثامن: صوم ثمانية عشر يوما لكل من وجب عليه شهران فعجز عنهما، وللمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا إذا عجز عن البدنة.
التاسع: صوم عشرة أيام في صيد المحرم ظبيا، مرتبا على الشاة ثم على إطعام العشرة.
العاشر: صوم تسعة أيام في صيد البقرة أو الحمار، إذا عجز من الخصال الثلاث.
الحادي عشر: صوم ثلاثة أيام مرتبا على إطعام العشرة في كفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال.
وعلى التخيير بين إطعامهم أو كسوتهم أو العتق في كفارة اليمين، ونتف المرأة شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه على الولد والزوجة.
وفي الحلف بالبراءة إن عجز عن كفارة الظهار.
ومخيرا بينها وبين شاة أو إطعام العشرة في حلق المحرم رأسه لأذى أو غيره.
وبينهما مرتبا عل البدنة أو البقرة في جماع المحل أمته المحرمة بإذنه.

(٧٩) الصدوق في الفقيه ٢: ٣٠٢، ووالده، والمفيد في المقنعة: ٥٨، والمرتضى في الإنتصار: ٩٣، والشيخ في المبسوط ١: ٣٧٠.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست