السادس: إصباح الجنب بنومته الأولى غير قاصد للغسل ذاهلا عنه، فيقضي فقط مع احتمال سقوطه، لا قاصدا تكره ولا متردد في إيقاعه فيكفر فيهما.
ولا قاصدا له فلا شئ عليه (37).
السابع: إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا للانتباه له فيقضي، وهي محرمة وإن حصلا، وبدون أحدهما يكفر أيضا.
الثامن: إصباحه بنومته الثالثة ولو قاصدا للغسل ظانا للانتباه، فيقضي ويكفر على المشهور، وعليه الشيخان (38)، وفي المعتبر والمنتهى: يقضي فقط إن نام قاصدا له (39).
التاسع: إيصال الغبار إلى الحلق، ومبدؤه مخرج الخاء المعجمة. وقيد بعضهم بالغليظ (40) وهو الحق، فيقضي فقط، وفاقا للمرتضى. والحق به الدخان والبخار الغليظان. وموثقة عمرو بن سعيد بنفي البأس عن الدخنة والغبار (41) محمولة على الرقيق.
العاشر: الارتماس، وفاقا للمفيد والشهيد وجماعة (42)، وادعى المرتضى