مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٤
السادس: إصباح الجنب بنومته الأولى غير قاصد للغسل ذاهلا عنه، فيقضي فقط مع احتمال سقوطه، لا قاصدا تكره ولا متردد في إيقاعه فيكفر فيهما.
ولا قاصدا له فلا شئ عليه (37).
السابع: إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا للانتباه له فيقضي، وهي محرمة وإن حصلا، وبدون أحدهما يكفر أيضا.
الثامن: إصباحه بنومته الثالثة ولو قاصدا للغسل ظانا للانتباه، فيقضي ويكفر على المشهور، وعليه الشيخان (38)، وفي المعتبر والمنتهى: يقضي فقط إن نام قاصدا له (39).
التاسع: إيصال الغبار إلى الحلق، ومبدؤه مخرج الخاء المعجمة. وقيد بعضهم بالغليظ (40) وهو الحق، فيقضي فقط، وفاقا للمرتضى. والحق به الدخان والبخار الغليظان. وموثقة عمرو بن سعيد بنفي البأس عن الدخنة والغبار (41) محمولة على الرقيق.
العاشر: الارتماس، وفاقا للمفيد والشهيد وجماعة (42)، وادعى المرتضى

(٣٧) المراد أنه إنما يجب بالنومة الأولى القضاء فقط إن نام ذاهلا عن الغسل وعدمه، ولا إذا نام قاصدا تركه أو مترددا في أنه هل يوقعه أم لا، فإنه يكفر، ولا إذا نام بقصد إيقاعه، فإنه لا شئ عليه. والحاصل أن الصور أربع: ففي الأولى يقضي فقط، وفي الثانية والثالثة يقضي ويكفر، وفي الرابعة لا شئ عليه.
(منه قدس سره).
(٣٨) المقنعة: ٥٥، والنهاية ١٥٤.
(٣٩) المعتبر ٢: ٦٧٥، والمنتهى ٢: ٥٧٤.
(٤٠) كالقواعد ١: ٦٤، والدروس: ٧٠.
(٤١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، والوسائل ٧: ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ٢٢ / ٢.
(٤٢) المقنعة: ٥٤، واللمعة: ٥٦، والمهذب ١: ١٩٢، والكافي في الفقه: 183.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست