مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٨
ولا يجب فوريته، خلافا لأبي الصلاح (65). نعم يجب تقديمه على رمضان الآتي.
ومؤخره إليه مع العزم عليه فيفطر عند الضيق لمرض أو دم مانع أو سفر ضروري يقضي فقط. وبدونه مع الفدية عن كل يوم بمد عند الأكثر، والشيخ بمدين (66)، ومستمر المرض يفدي فقط.
الثالث: ما يتحمله المكلف عن غيره، إما بأجرة، فيجب تلبسه بما يعد به متشاغلا على الأظهر. أو بدونها، وهو ما فات الأب لعذر - على قول - ومطلقا - على آخر - وتمكن من قضائه، فيجب على أكبر ذكور أولاده القيام به.
ومع تساويهم فالشيخ: يوزع، وابن البراج: يقرع، وابن إدريس:
يسقط (67). والأول أقرب. والمعية سائغة بخلاف الصلاة. ويوم الكسر كفائي كالواحد. فلو أفطراه بعد الزوال - وهو عن رمضان - ففي وجوب الكفارة، ثم في تعددها أو وحدتها عليهما بالسوية، أو كفائيتها نظر. ويحتمل الفرق بين الدفعي والتعاقبي، ففي الأول كالثاني وفي الثاني على الثاني.
ولو اجتمع الأسن طفلا والبالغ، فالشهيد الثاني على الثاني (68)، وفيه نظر، لورود صحيحة الصفار بلفظ الأكبر (69)، واسم التفضيل إنما يشتق مما يقبل التفاضل وهو هنا في السن لا غير.
ولا قضاء على غير الابن لو فقد، بل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.
والمفيد (70): يقضي حينئذ أكبر ذكور أهله، ومع فقدهم فالنساء، وهو مختار الدروس ونقله عن ظاهر القدماء (71).

(٦٥) الكافي في الفقه: ١٨٤.
(٦٦) النهاية: ١٥٨.
(٦٧) المبسوط ١: ٢٨٦، والمهذب ١: ١٩٦، والسرائر: ٩١.
(٦٨) الروضة ٢: ١٢٢.
(٦٩) الكافي ٤: ١٢٤ / ٥ والفقيه ٢: ٩٨ / ٤٤١، والتهذيب ٤: ٢٤٧ / ٧٣٢، والاستبصار ٢: ١٠٨ / ٣٥٥، والوسائل ٧: ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان: ٢٣ / ٣.
(٧٠) المقنعة: ٥٦.
(71) الدروس: 77.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست