مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٢
وجاهل الحكم (25) كالناسي عند بعض، وكالعالم عند آخرين. والأقوى القضاء لا غير.
والمكره بالوجرة (26) كالناسي إجماعا، وكذا بالتوعد وفاقا للأكثر، والشيخ يوجب القضاء (27).
وفي سقوط الكفارة عن الحي بتبرع الغير مطلقا، أو سوى الصوم، أو العدم مطلقا أقوال.
وكذا في سقوطها بمسقطه مطلقا، أو الضروري، أو عدمه مطلقا، أو إن قصد الفرار.
وكذا في تكررها بتكرر موجبها في الواحد مطلقا حتى الازدراد والنزع، أو مع اختلاف الجنس، أو تخللها، أو العدم مطلقا.
وسبيل الاحتياط في الكل واضح.
الثالث: إنزال المني ولو بفعل ما يظن معه كتخيل الجماع، عن قصد، فيقضي ويكفر.
ولو احتلم نهارا فصومه صحيح، ولا غسل عليه له إجماعا.
وفي تحريم نومه لظانه نظر ولم أظفر فيه لأصحابنا بكلام. فإن احتلم ففي وجوب القضاء إشكال، أما الكفارة فلا، على الأظهر.
الرابع: ولوج الحشفة قبلا أو دبرا، فاعلا ومفعولا، طفلا أو بالغا، حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى. فيقضي ويكفر.
وفي الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا ومفعولا، أما دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح.
وقرب في البيان (28) عدم الغسل بتوالج المشكلين، فلا يفسد صومهما.

(٢٥) كمن ظن فساد الصوم بالتناول نسيانا فتناول، أو ظن جواز التعويل على قول المخبر الواحد. (منه قدس سره).
(٢٦) وجر المريض يجره وجرا أوجره: صب الوجور في حلقه، والوجور: الدواء يوجر، أي يصب في الفم.
(٢٧) المبسوط ١: ٢٧٣.
(28) البيان: 14.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست