وجاهل الحكم (25) كالناسي عند بعض، وكالعالم عند آخرين. والأقوى القضاء لا غير.
والمكره بالوجرة (26) كالناسي إجماعا، وكذا بالتوعد وفاقا للأكثر، والشيخ يوجب القضاء (27).
وفي سقوط الكفارة عن الحي بتبرع الغير مطلقا، أو سوى الصوم، أو العدم مطلقا أقوال.
وكذا في سقوطها بمسقطه مطلقا، أو الضروري، أو عدمه مطلقا، أو إن قصد الفرار.
وكذا في تكررها بتكرر موجبها في الواحد مطلقا حتى الازدراد والنزع، أو مع اختلاف الجنس، أو تخللها، أو العدم مطلقا.
وسبيل الاحتياط في الكل واضح.
الثالث: إنزال المني ولو بفعل ما يظن معه كتخيل الجماع، عن قصد، فيقضي ويكفر.
ولو احتلم نهارا فصومه صحيح، ولا غسل عليه له إجماعا.
وفي تحريم نومه لظانه نظر ولم أظفر فيه لأصحابنا بكلام. فإن احتلم ففي وجوب القضاء إشكال، أما الكفارة فلا، على الأظهر.
الرابع: ولوج الحشفة قبلا أو دبرا، فاعلا ومفعولا، طفلا أو بالغا، حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى. فيقضي ويكفر.
وفي الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا ومفعولا، أما دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح.
وقرب في البيان (28) عدم الغسل بتوالج المشكلين، فلا يفسد صومهما.