مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٦
الثاني عشر: الكذب على الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمة عليهم السلام. وهو مفسد على الأظهر، وفاقا للشيخين (53) والأكثر. وضعف الروايتين (54) منجبر بالشهرة، ونقض الوضوء مؤول، وأوجبا به القضاء والكفارة.
وقيل: مغلظ التحريم لا مفسد، وعليه المحقق (55) وبعض المتأخرين (56).
المرتضى في الإنتصار كالشيخين محتجا بالإجماع، وفي الجمل كالمحقق (57)، ولا منافاة، لجواز الاطلاع عليه بعدها.
وإنما يفسد إذا اعتقد قائله أنه كذب، ولو ظهر الصدق فوجهان.
وهل قول الإمامي: إنه تعالى يرى، أو: كلامه قديم - مثلا - كذب على الله فيفسد؟ أو كذب فقط فلا إفساد؟ كل محتمل ولم أجد لأحد فيه كلاما.
فصل الصوم الواجب اثنا عشر:
الأول: شهر رمضان، ويثبت هلاله بالرؤية، أو تواترها، أو مضي ثلاثين

(٥٣) المقنعة: ٥٤، والنهاية ١٥٣.
(٥٤) الكافي ٤: ٨٩ / ١٠، والتهذيب ٤: ٢٠٣ / 585 و 586، والوسائل 7: 20 أبواب ما يمسك عنه الصائم: 2 / 2 و 3.
والروايتان: إحداهما رواية أبي بصير، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال، قلت له: هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ".
والأخرى رواية سماعة، قال: " سألته على عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد ".
والشيخ أول نقض الوضوء بنقص كماله وثوابه. والكذب في هذه الرواية وإن كان مطلقا إلا أنه محمول على المقيد في الأولى. (منه قدس سره).
(55) الشرائع 1: 192.
(56) المدارك 318.
(57) الإنتصار: 62، وجمل العلم والعمل: 90.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست