الثاني عشر: الكذب على الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمة عليهم السلام. وهو مفسد على الأظهر، وفاقا للشيخين (53) والأكثر. وضعف الروايتين (54) منجبر بالشهرة، ونقض الوضوء مؤول، وأوجبا به القضاء والكفارة.
وقيل: مغلظ التحريم لا مفسد، وعليه المحقق (55) وبعض المتأخرين (56).
المرتضى في الإنتصار كالشيخين محتجا بالإجماع، وفي الجمل كالمحقق (57)، ولا منافاة، لجواز الاطلاع عليه بعدها.
وإنما يفسد إذا اعتقد قائله أنه كذب، ولو ظهر الصدق فوجهان.
وهل قول الإمامي: إنه تعالى يرى، أو: كلامه قديم - مثلا - كذب على الله فيفسد؟ أو كذب فقط فلا إفساد؟ كل محتمل ولم أجد لأحد فيه كلاما.
فصل الصوم الواجب اثنا عشر:
الأول: شهر رمضان، ويثبت هلاله بالرؤية، أو تواترها، أو مضي ثلاثين