مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٦
وظان الضرر التام بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر، وتردد فيه في المنتهى (113). وهل لزوجته الصائمة (114) الامتناع فيتحمل عنها الكفارة؟ نظر.
ويتعين لو كانت معها حائض. وقيل: يتخير بينهما، لتعارض المفسدتين. ولو كانت معهما مجنونة أو مسافرة ونحوهما تعينت.
الثاني عشر: صوم الواجب سفرا، إلا النذر المقيد به، وثلاثة الهدي، وثمانية عشر البدنة. والمرتضى أضاف المعين إن صادفه (115)، والمفيد ما سوى رمضان من الواجب (116)، والصدوقان صوم الصيد (117). والعمل على المشهور.
والضابط قصر الصلاة، ولا تخيير في الأربعة (118) على الأظهر.
وجاهل الحكم معذور فيجزئه، ويفطر أثناء النهار متى علم ويقضيه.
والمفطر قبل حد الترخص أو بعده بعد الزوال (119) يقضي. أما التكفير لو استمر على سفره فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط.
والقادم مفطرا يمسك استحبابا ويقضي، وممسكا قبل الزوال يتم ويجزئه، وبعده كالمفطر، وكذا المعافى (120).

(١١٣) ج ٢ ص ٥٩٧.
(١١٤) صوما واجبا لا يجوز إفساده. فليس لها الامتناع في المندوب ولا قضاء رمضان قبل الزوال. (منه قدس سره).
(١١٥) جعل العلم والعمل: ٩٢.
(١١٦) المقنعة: ٥٥.
(١١٧) المقنع: ٧٨.
(118) أي في الأماكن الأربعة وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني عليه السلام.
(119) المراد وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال، وهذا مذهب المفيد وجماعة من المتأخرين، والروايات من الصحاح والحسان والموثقات ناطقة به. والسيد المرتضى وأتباعه: إنه يفطر وإن بلغ حد الترخص قبل الغروب بلحظة، لقوله تعالى: " أو على سفر ". (منه قدس سره).
(120) أي: المعافى من المرض.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست