وظان الضرر التام بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر، وتردد فيه في المنتهى (113). وهل لزوجته الصائمة (114) الامتناع فيتحمل عنها الكفارة؟ نظر.
ويتعين لو كانت معها حائض. وقيل: يتخير بينهما، لتعارض المفسدتين. ولو كانت معهما مجنونة أو مسافرة ونحوهما تعينت.
الثاني عشر: صوم الواجب سفرا، إلا النذر المقيد به، وثلاثة الهدي، وثمانية عشر البدنة. والمرتضى أضاف المعين إن صادفه (115)، والمفيد ما سوى رمضان من الواجب (116)، والصدوقان صوم الصيد (117). والعمل على المشهور.
والضابط قصر الصلاة، ولا تخيير في الأربعة (118) على الأظهر.
وجاهل الحكم معذور فيجزئه، ويفطر أثناء النهار متى علم ويقضيه.
والمفطر قبل حد الترخص أو بعده بعد الزوال (119) يقضي. أما التكفير لو استمر على سفره فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط.
والقادم مفطرا يمسك استحبابا ويقضي، وممسكا قبل الزوال يتم ويجزئه، وبعده كالمفطر، وكذا المعافى (120).