خلافا للمفيد وسلار (7). ولا الطعنة بما يبلغ الجوف باختياره، وفاقا للتذكرة (8) والمنتهى، وخلافا للمبسوط والمختلف (9).
وفي ابتلاع النخامة الصدرية والدماغية في فضاء الفم نظر، والأظهر عدم الافساد، خلافا للشهيدين (10)، ووفاقا للمعتبر (11) والمنتهى، لإطلاق موثقة غياث (12)، بل صحيحته السالمة عن المعارض.
وللمحقق قول بإفساد الدماغية فقط، وتبعه شيخنا العلائي (13).
وعلى القول بالإفساد ففي لزوم كفارة الجمع إشكال، والأظهر العدم إلا إذا انفصلت، لعدم ثبوت التحريم على المفطر، بل الأقرب الجواز كما تفيده رواية عبد الله بن سنان من ترجيح ابتلاعها في المسجد (14).
وفي الريق المتغير طعما بطاهر - كالعلك (15) - إشكال، ومتغير الثلاثة أقوى إشكالا، وعدم الافساد مطلقا قوي. والمنع من مضغه في حسنة الحلبي (16) لا يستلزمه، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة مضغ الباقر عليه السلام له