مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٠
خلافا للمفيد وسلار (7). ولا الطعنة بما يبلغ الجوف باختياره، وفاقا للتذكرة (8) والمنتهى، وخلافا للمبسوط والمختلف (9).
وفي ابتلاع النخامة الصدرية والدماغية في فضاء الفم نظر، والأظهر عدم الافساد، خلافا للشهيدين (10)، ووفاقا للمعتبر (11) والمنتهى، لإطلاق موثقة غياث (12)، بل صحيحته السالمة عن المعارض.
وللمحقق قول بإفساد الدماغية فقط، وتبعه شيخنا العلائي (13).
وعلى القول بالإفساد ففي لزوم كفارة الجمع إشكال، والأظهر العدم إلا إذا انفصلت، لعدم ثبوت التحريم على المفطر، بل الأقرب الجواز كما تفيده رواية عبد الله بن سنان من ترجيح ابتلاعها في المسجد (14).
وفي الريق المتغير طعما بطاهر - كالعلك (15) - إشكال، ومتغير الثلاثة أقوى إشكالا، وعدم الافساد مطلقا قوي. والمنع من مضغه في حسنة الحلبي (16) لا يستلزمه، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة مضغ الباقر عليه السلام له

(٧) المقنعة: ٥٤، والمراسم: ٩٨.
(٨) التذكرة ١: ٢٥٨.
(٩) المبسوط ١: ٢٧٣، والمختلف: ٢٢١.
(١٠) الدروس: ٧٤، وتمهيد القواعد: القاعدة ٤٣ (آخر كتاب الذكرى: ١٩).
(١١) المعتبر ٢: ٦٥٣.
(١٢) الكافي ٤: ١١٥ / ١، والتهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٥، والوسائل ٧: ٧٧، أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٣٩ / ١.
هو غياث بن إبراهيم، ورجال السند فيها إليه ثقات إمامية، وهو أيضا ثقة كما قاله النجاشي وغيره، إلا أن الكشي نقل عن بعض أشياخه عن حمدويه أنه بتري، ولكن هذا البعض مجهول الحال.
والعلامة في الخلاصة قال: إنه بتري. وظني أنه أخذ ذلك من كلام الكشي وقد عرفت حاله. فلذلك.
قلنا: بل صحيحته، لثبوت التوثيق وعدم ثبوت البترية. (منه قدس سره).
(١٣) الشرائع ١: ١٩٣، وجامع المقاصد ١: ١٥٣.
(١٤) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٠ رواه مرسلا، والتهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٤، والوسائل ٣: ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد: ٢٠ / ١.
(١٥) العلك مثل حمل: كل صمغ يعلك من لبان وغيره فلا يسيل، علكته علكا، من باب قتل:
مضغته. (المصباح المنير).
(١٦) الكافي ٤: ١١٤ / 1، والوسائل 7: 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم: 36 / 2.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست