من شعبان، أو الشياع ولو نساءا أو فساقا، أو شهادة عدلين متحدة أو ملفقة (58) على الأظهر، صحوا أو غيما، من داخل أو خارج، لا بشهادتهن (59) ولو منضمات، ولا بالواحد خلافا لسلار (60)، ولا بالجدول، ولا العدد بمعنييه (61).
وحكم متفقات المغارب واحد لا مختلفاتها.
واحتمل في الدروس ثبوته في الغربي برؤيته في الشرقي للأولوية، وهو مبني على كروية الأرض، والبرهان الإني (62) تقتضيها إذا لم يتم اللمي (63). وقد أثبتها جماعة من أصحابنا في كتبهم الفقهية.
الثاني: قضاء المكلف ما فاته من شهر رمضان أو من واجب معين. والثاني يجوز إفساده مطلقا على الأصح، إلا مع تضيقه بظن الموت.
والأول يحرم بعد الزوال إجماعا لا قبله عند الأكثر، إلا مع تضيقه به أو برمضان آخر.
والنهي في صحيحة ابن الحجاج (64) تنزيهي، وبه يجمع بينها وبين غيرها من الصحاح وغيرها.