مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٦٩
ذكره - أنه عفو (18)، وقطع الفاضل بأن العفو إنما هو عن الملابس (19)، والأول أحسن لشمول الرواية.
المسألة الخامسة: ما قوله في الجلد المأخوذ من المخالف، هل يحكم بطهارته أم لا؟
مع أن فقهاء ناقد حكموا بنجاسة ما يؤخذ ممن يستحل جلد الميتة بالدباغ. والشافعية تقول بطهارته إلا الكلب والخنزير، والحنفية إلا الخنزير، والمالكية بطهارته ظاهرا لا باطنا، كما حكى ذلك شيخنا الطوسي في مسائل خلافه (20). والحنابلة وإن لم يحكموا بطهارته لكنهم قد ذكروا أنهم مجتمعون (21)، وذلك يمنع من طهارة ما يذبحونه.
والطوائف من أهل السنة اليوم محصورون في هذه الأربعة، فما الوجه في الحكم بطهارته؟
أفتنا في ذلك مبينا للوجه على ما يظهر لمولاي، ذاكرا للحجية على ذلك.
الجواب: الذي ظهر للعبد الحكم بطهارة الجلد المأخوذ من المسلمين، ومن سوق الإسلام وإن لم يعلم كون المأخوذ منه مسلما إذا لم يعلم أنه يستحل الميتة بالدبغ، عملا بالظاهر الغالب من وقوع الذكاة، وبالأخذ باليسير ودفع الحرج المنفي، وينبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح - عليه السلام -:
(قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال: إن كان الغالب عليهما المسلمين فلا بأس) (22).
وروى الشيخ البزنطي في جامعه عن الرضا - عليه السلام - (قال: سألته عن الخفاف نأتي السوق فنشري الخف لا ندري أذكي هو أم لا، ما يقول في الصلاة فيه أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا اشتري الخف من السوق ويصح ما صلى فيه، وليس عليكم المسألة) (23).
وعن، البزنطي (قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية أم لا؟، أيصلى فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام

(١٨) المعتبر ١: ٤٤٣.
(١٩) المنتهى ١: ١٨٤.
(٢٠) الخلاف ١: ٦.
(٢١) المغني لابن قدامة ١: ٨٤، ٨٧.
(٢٢) التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢ الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٢٣) التهذيب ٢: ٣٧١ / 1545، قرب الإسناد: 170، الوسائل ب 50 من أبواب النجاشي ح 6.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست