مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٦٥
[مسائل الفاضل المقداد وأجوبة الشهيد] بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سهل يا كريم الحمد لله المحمود على أفضاله، والمشكور على نواله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله، وبعد فإن هذه المسائل الجليلة، والأجوبة الحسنة الجميلة، من مسائل المولى الجليل العالم الفاضل المحقق المدقق فريد دهره ووحيد عصره الشيخ الأعظم والمولى المعظم شرف الملة والحق والدين: أبو عبد الله المقداد بن السعيد المغفور جلال الدين عبد الله بن محمد بن حسين السيوري، عن علامة العلماء ورئيس الفضلاء، أنموذج المتقدمين، أفضل المتأخرين، وعلامة المجتهدين، السعيد الشهيد الشيخ شمس الملة والحق والدين محمد بن السعيد المرحوم شرف الدين المكي قدس الله روحه، وبأرفع الدرجات سره، ورفع في الملأ الأعلى ذكره، وحشره مع النبيين وفي زمرة الأئمة المعصومين، وهي:
المسألة الأولى: ما قوله - دام ظله وفضله - فيما يتملك بعقد الهبة (1)، هل يجب فيه الخمس كما هو رأي أبي الصلاح (2) أم لا؟
وعلى تقدير عدم الوجوب لو كان التاجر لا يتملك شيئا بعقد البيع بل بعقد الهبة (3) في جميع أحواله، أو على المعاملات من غير عقد أصلا، هل يجب عليه الخمس في الصورتين أم لا؟
وعلى تقدير تملكه بعقد البيع لو وهب في السنة أو ضيف أو أهدى مما فيه قصد القربة أو لا، فهل يجب عليه الخمس فيما يهب أو يتصدق به أو يهدي أو يضيف مما يكون زائدا على مؤنة السنة له ولعياله أم لا؟ وعلى تقدير عدم الوجوب لو وهب هذا التاجر المتملك بعقد البيع ما أفاده

(1) في ق: الشبهة.
(2) الكافي في الفقه: 170.
(3) في ق: الشبهة.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست