مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٨٠
في الآنية النجسة الضيقة الرأس كالإبريق مثلا شئ من الماء، ثم أدير ذلك فيه بحيث عم جميعه ثم انفصل عنه، هل يحكم بالطهارة أم لا؟
وهل يجب تطهير اليد العاصرة (70) للثوب أم لا؟ فإن كان الأول لزم التحكم في طهارة المعصور، وإن كان الثاني لزم التحكم في نجاسة المنفصل.
الجواب: نعم يطهر بذلك. ولو كان فيها حلول أو فطور إذا علم ورود الماء وانفصاله عنها ثم وروده ثانيا.
والذي يظهر من فتاوى المعظم والرويات أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها.
فحينئذ إن أو جبنا الثلاثة فماء الثالثة طاهر أيضا. وفي الولوغ ما يوجب السبع عند من قال به، يطهر ما ورد بعده والاجماع على طهارة الآنية بالإدارة وإن كان الماء قليلا.
ولا يجب تطهير اليد إذا كان الماء قد خرج عليها حال الصب - المطهر بل تطهر بطهارة الثوب، ولا يلزم منه طهارة المنفصل لأن المرجع في ذلك إلى الحكم الشرعي، ولا امتناع في الحكم بنجاسة المنفصل وطهارة الباقي واليد لمكان الحرج.
المسألة الحادية والعشرون: ما قوله في ولد الزنا، ما الأصح عند مولاي فيه، وهل هو طاهر السؤر والجسد أم لا؟ وهل يصح نكاحه وإنكاحه أم لا؟ وما المراد بقوله صلى الله عليه وآله: (ولد الزنا لا يكون نجيبا) (71) وهل على القول بنجاسته يصح نكاحه ويكون ولده ولد حلال أم يكون حكمه حكمه؟
وهل صحيح ما يقال: إنه ورد أنه وإن أظهر شعائر الدين واعتقد العقيدة الصحيحة أنه لم يؤمن للنبات (72) على ذلك؟ (73).
وهل المراد بولد الزنا في ذلك من يكون كذلك في نفس الأمر وإن الحق شرعا بمن ولد على فراشه. أو المراد من حكم عليه بذلك شرعا وإن كان في نفس الأمر حاصلا من وطئ حلال؟
الجواب: الأصح عند الأصحاب أنه بحكم المؤمنين في الطهارة وصحة

(٧٠) في ق: العامرة.
(٧١) وجدت ما يقرب من هذا في عوالي اللئالي ٣: ٥٣٤.
(72) في النسختين: للموفاة، ولا معنى له، وما أثبتناه أنسب وجاء في بعض الروايات ما بمضمونه.
(73) المحاسن: 108.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست