مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧١
قيمة بعضها عن بعض، فإن اتفقت في النوعية فأخذ العامل الأدون قيمة فجعله رهنا محافظة على المصلحة والأعلى (30)، قيمة هل يكون مضمونا على تلك العروض في أموال أربابها أم لا؟.
الجواب: إذا كان العامل مفوضا وظن (31) المصلحة فكل ذلك جائز. وبعض فكاكه أو قسمه على الأموال بالحصص، وكذا العدول إلى ما يراه أصلح لكونه أدون قيمة، والضمان على أرباب الأموال إذا كانوا عالمين في ابتداء المضاربة بحدوث مثل هذه الأمور.
وبالجملة مراعاة الأصلح في ذلك، ولا ضمان عليه إلا أن يكون أربابه غير عالمين بالأحوال (32) ولم يفوضوا إليه نظر المصلحة، فهنا يجب مراجعة الحاكم عند فجأة هذه المصلحة، ولو تعذر (33) وصانع عن الجميع بنية الرجوع فليس ببعيد جوازه، لأنه من باب التعاون على البر.
المسألة السابعة: ما قوله - دام ظله - في شخص بيده عين وذكر أنها وديعة يبيعها مالكها، أو مضاربة بيده للبيع وأنفق وكيل صاحبها في البيع، وعلم بشاهد الحال عدم كذبه في الأخبار، هل يصح الشراء (34) منه وتملك العين ولم تكن مضمونة أم لا؟
وهل لو مسها شخص أو بعضها أو استند إليها والحال هذه يكون ضامنا لها ويجب تسليمها إلى مالكها أم لا؟ وكذا العبد الذي يرى في السوق يبيع ويشتري ويعلم بشاهد الحال أنه مأذون، هل يفتقر في معاملته إلى البينة أم يكفي شاهد الحال؟
الجواب: لا ضمان ظاهرا في أمثال ذلك ولا إثم فيه، ويقبل قول ذي اليد في ذلك كله، ويكفي شاهد الحال والشياع في إذن السيد بعبده في التصرف، وتباح معاملته بذلك ولا ضمان.
والمسألة الثامنة: ما قوله - دام ظله - فيما يوجد في يد كافر مما ليس بمائع، من ثوب مما هو مصبوغ، أو الطعام مما هو مصنوع، يحكم بطهارته أم لا؟.

(30) في ق: الأعلى.
(31) في ق، ن: فظن.
(32) في ق، ن: بالأموال.
(33) يعني: مراجعة الحاكم.
(34) في ق: والتبرء.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست