مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٢
وهل المراد بالآنية: الجديدة أم يحكم بطهارتها ولم كانت مستعملة - كما ذكره الشيخ في القواعد - (35) لكن استعمالها لا ينفك عن المباشرة برطوبة غالبا فيكون بقول (36) ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وهل الشرط العلم بعدم الملاقاة برطوبة أو عدم العلم بالملاقاة؟
الجواب: كل ما يوجد في يد الكافر أو غيره هو طاهر إذا لم تعلم نجاسته، سواء كان مائعا أو جامدا، وكذا المصبوغ وغيره إلا أن يعلم نجاسته، سواء كان (37) الكافر صبغه (38) وكذا الطعام المصنوع، ولا فرق بين الإناء المستعمل وغيره، والمانع علم الملاقاة، فيكفي في الاستعمال عدم العلم، ولا شرط المستعمل العلم (39) بالعدم.
المسألة التاسعة: ما قوله فيما أجمع عليه علماؤنا من تحريم الفقاع ونجاسته؟
ولا شك أن التصديق مسبوق بتصور المحكوم عليه، فما المراد بالفقاع المحكوم بتحريمه ونجاسته، هل هو ما يسمى فقاعا فيما بين الناس؟ وحينئذ يلزم تحريم الأقسمة فقد ذكر أن أجزاءها قريبة من أجزائه، لكنه قد نقل عنكم حلها، إذا لم يرد التحريم فتكون مباحة أم هو مركب خاص له أجزاء خاصة، فينبغي أن يكون مضبوطا ليعلم حتى يصح الحكم بحريمها ونجاستها؟
الجواب: الظاهر أن الفقاع كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنع حتى تحصل له النشيش والغليان (40)، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا، ويحصل فيه هاتان الخاصيتان أيضا. والفرق بينه وبين المسمى بالأقسمة إنما هو بحسب الزمان، فإنه في ابتدائه قبل حصول الخاصيتين يسمى قسما، فإن استفاد الخاصيتين بطول الزمان يسمى فقاعا، والله أعلم.
المسألة العاشرة: ما قوله فيما اجتمع عليه من طهارة باطن الخف والقدم بالأرض، أنه لو كانت الأرض رطبة هل تكون مطهرة أم لا؟ يحتمل التطهير للعموم.

(35) في ق: عدته. القواعد 1: 9.
(36) كذا في النسختين. وقد يراد به: بحكم.
(37) توجد في ق، ن: مائعا، وقد حذفناها.
(38) ليس في ق: أو غيره.
(39) في النسختين: عدم العلم، وما أثبتناه هو الصحيح.
(40) في ق، ن: الفقران، ولم أجد له معنا محصل.
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست