بالحمال؟ ثم لو كانت المادة لاحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم لا؟
وهل بنفس ملاقاة المادة للحوض يحكم بطهارته أو تعتبر أغلبيتها فيه؟ وكذا ماء الغيث المطهر، هل له حد أو أي قطرة وقعت كفت؟
الجواب: لا فرق بين الحمام وغيره هنا، وإنما يظهر الفرق لو قلنا بأن الحمام لا يشترط في مادته الكرية، أما على القول بالاشتراط فلا فرق البتة. ولا فرق بين النابع من أسلفه أو الجاري من أعلاه مع [كون] (44) المادة كرا. وأما الأغلبية فالأحوط اعتبارها فيه وفي الغيث أيضا.
المسألة الثانية عشرة: ما قوله فيما يتخذ من الفضة ميلا للكحل، وغلافا للتعاويذ، وحلقا للم شعر الرأس، وغير ذلك بما لا يسمى لباسا ولا آنية، هل هو حرام فتبطل الصلاة مع لبسه أم لا؟
وهل يحرم بيع ما يستعمل من آلات الركوب كالسرج واللجام والركاب مربكا (45) بالذهب أم لا؟
الجواب: كل ذلك جائز لا تحريم فيه لعدم مسمى الآنية، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله كان في قصعته حلقة من فضة، واتخذ أيضا أنفا من فضة عرفجة بن سعد واسر فاتخذ من ذهب بإذن النبي. وكان للكاظم عليه السلام مرآة عليها فضة. (6) وقال الصادق عليه السلام: كان نعل سيف رسول الله فضة، وفيه حلق من فضة. (47).
وأما المركب واللجام والمركب المحلى بالفضة فجائز. أما الذهب فالظاهر المنع، وقد أوردت خبرين في تحلية السيف والمصاحب بالذهب وأنه جائز في كتاب الذكرى (48).
المسألة الثالثة عشرة: ما قوله في غير الكتابي إذا وجدناه تاجرا في بلد إسلامي، هل يحل ما له أم؟ وكذا الكتابي الذي لم يؤد جزية، كالفرنجي المعلوم أو المظنون