مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٤
بالحمال؟ ثم لو كانت المادة لاحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم لا؟
وهل بنفس ملاقاة المادة للحوض يحكم بطهارته أو تعتبر أغلبيتها فيه؟ وكذا ماء الغيث المطهر، هل له حد أو أي قطرة وقعت كفت؟
الجواب: لا فرق بين الحمام وغيره هنا، وإنما يظهر الفرق لو قلنا بأن الحمام لا يشترط في مادته الكرية، أما على القول بالاشتراط فلا فرق البتة. ولا فرق بين النابع من أسلفه أو الجاري من أعلاه مع [كون] (44) المادة كرا. وأما الأغلبية فالأحوط اعتبارها فيه وفي الغيث أيضا.
المسألة الثانية عشرة: ما قوله فيما يتخذ من الفضة ميلا للكحل، وغلافا للتعاويذ، وحلقا للم شعر الرأس، وغير ذلك بما لا يسمى لباسا ولا آنية، هل هو حرام فتبطل الصلاة مع لبسه أم لا؟
وهل يحرم بيع ما يستعمل من آلات الركوب كالسرج واللجام والركاب مربكا (45) بالذهب أم لا؟
الجواب: كل ذلك جائز لا تحريم فيه لعدم مسمى الآنية، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله كان في قصعته حلقة من فضة، واتخذ أيضا أنفا من فضة عرفجة بن سعد واسر فاتخذ من ذهب بإذن النبي. وكان للكاظم عليه السلام مرآة عليها فضة. (6) وقال الصادق عليه السلام: كان نعل سيف رسول الله فضة، وفيه حلق من فضة. (47).
وأما المركب واللجام والمركب المحلى بالفضة فجائز. أما الذهب فالظاهر المنع، وقد أوردت خبرين في تحلية السيف والمصاحب بالذهب وأنه جائز في كتاب الذكرى (48).
المسألة الثالثة عشرة: ما قوله في غير الكتابي إذا وجدناه تاجرا في بلد إسلامي، هل يحل ما له أم؟ وكذا الكتابي الذي لم يؤد جزية، كالفرنجي المعلوم أو المظنون

(٤٤) ليس في النسختين وأضفناه لاستقامة العبارة.
(٤٥) قال في الصحاح: ربكت الشئ أربكه ربكا: خلطته (الصحاح ٤: ١٥٨٦).
(٤٦) الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢، التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٠، المحاسن: ٥٨٢ الوسائل ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ١.
(٤٧) الكافي ٦: ٤٧٥ / ٤ الوسائل ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٢.
(٤٨) الكافي ٦: ٤٧٥ / 5، 7 الذكرى: 18، الوسائل ب 64 أبواب أحكام الملابس ح 1 و 3.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست