مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٦٧
وأما البضاعة فلاحظ لها من الانفاق إلا بإذن المالك، فإن أذن وزع وإلا يقبلها على العامل تنزيلا لها منزلة ماله، فإنه لو كان له مال غير مال المضاربة بسط على الجميع، ولا فرق بين اشتراط أرباب مال المضاربة التوزيع أو بين السكوت عن ذلك، هذا في نفقة العامل (7).
وأما النفقة على المال، فالمأخوذ من البضاعة ما يخصها من النفقة عليها، شرط على المالك ذلك أو لا، فمظنته للعرف.
المسألة الثالثة منها: ما قوله في شخص أخر الطهارة في أول الوقت متعمدا حتى بقي من الوقت مقدار الصلاة لا غير، هل له استباحتها بالتيمم لو كان الطهور الاختياري حاضرا، نظرا إلى ضيق الوقت، وقد ذكر شيخنا في التحرير ما يفيد هذا المعنى (8)، أم ليس له أن يستبيحها إلا بالطهور المائي، نظرا إلى تعمده الإخلال، وحينئذ يجب عليه القضاء؟.
وهل لو كان على بدنه نجاسة والحال هذه يباح له التيمم وتصح (9) صلاته وتبرأ ذمته أم لا؟.
وهل لو كان في البدن فرح أو جرح لا يرقى أو رقى أو خيف من استعمال الماء وعلى المكلف غسل، هل يجوز معه التيمم أم يستعمل الجبائر ويمسح عليهما؟
ولو (10) كان البدن كله نجسا وليس هناك ماء للتطهير، هل يباح التيمم مع نجاسة أعضائه أم تسقط الصلاة أو (11) حصل ما يطهر البعض، بحيث يكفي لغسل أعضاء الوضوء وللوضوء، أو يخفف به النجاسة عن باقي البدن ويستبيح بالتيمم؟
الجواب: إذا بقي من الوقت قدر الطهارة بالماء وركعة تطهر بالماء قطعا، وإن قصر عن ذلك وبالتيمم يبقى ذلك تيمم وصلى، فإن كان ذلك التأخير بغير تفريط فلا قضاء عليه، وإن فرط في ذلك، والذي اختاره الشيخ الأفضل في التذكرة (12) أنه

(7) في ق: الحامل.
(8) التحرير 1: 21.
(9) في ق، ن: تصح، وما أثبتناه أنسب.
(10) قي ق: أو.
(11) في ن: لو.
(12) التذكرة 1: 60.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست